responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 48
حَيْضَة وَقد أجمع الْعلمَاء على أَن هَذِه الْآيَة ناسخة لما بعد من الِاعْتِدَاد بالحول وَإِن كَانَت هَذِه الْآيَة مُتَقَدّمَة فِي التِّلَاوَة {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ} أَي انْقِضَاء الْعدة {فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} الْخطاب للأولياء وَقيل جَمِيع الْمُسلمين {فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ} من التزيين والتعرض للخطاب والنقلة من الْمسكن الَّذِي كَانَت مُعْتَدَّة فِيهِ (بِالْمَعْرُوفِ) الَّذِي لَا يُخَالف شرعا وَلَا عَادَة مستحسنة وَقد اسْتدلَّ بذلك على وجوب الْإِحْدَاد على الْمُعْتَدَّة عدَّة الْوَفَاة وَقد ثَبت ذَلِك فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من غير وَجه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَكَذَلِكَ ثَبت عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا النَّهْي عَن الْكحل فِي عدَّة الْوَفَاة
والإحداد ترك الزِّينَة من الطّيب وَترك لبس الثِّيَاب الجيدة والحلي وَغير ذَلِك وَلَا خلاف فِي وجوب ذَلِك فِي عدَّة الْوَفَاة وَلَا خلاف فِي عدَّة الرَّجْعِيَّة وَاخْتلفُوا فِي عدَّة البائنة على قَوْلَيْنِ وَمحل ذَلِك كتب علم الْفُرُوع
وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة على جَوَاز النِّكَاح بِغَيْر ولي بِهَذِهِ الْآيَة لِأَن إِضَافَة الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل مَحْمُول على الْمُبَاشرَة وَأجِيب بِأَنَّهُ خطاب للأولياء وَلَو صَحَّ العقد بِغَيْر ولي لما كَانَ مُخَاطبا وَالله أعلم

نام کتاب : حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست