مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
55
الدَّين الطولي {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} فِيهِ أَن الْمَرْأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَة بِرَجُل وَأَنَّهَا لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إِلَّا مَعَ الرجل لَا وحدهن إِلَّا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ غَيْرهنَّ للضَّرُورَة وَاخْتلفُوا هَل يجوز الحكم بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي كَمَا جَازَ الحكم بِشَهَادَة رجل مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه يجوز ذَلِك لِأَن الله تَعَالَى قد جعل الْمَرْأَتَيْنِ كَالرّجلِ فِي هَذِه الْآيَة وَذهب أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِلَى أَنه لَا يجوز وَهَذَا يرجع إِلَى الْخلاف فِي الحكم بِشَاهِد مَعَ يَمِين الْمُدَّعِي وَالْحق أَنه جَائِز لوُرُود الدَّلِيل عَلَيْهِ وَهُوَ زِيَادَة لم تخَالف مَا فِي الْكتاب الْعَزِيز فَيتَعَيَّن قبُولهَا كَمَا أوضح ذَلِك فِي شرح الْمُنْتَقى وَمَعْلُوم عِنْد كل من يفهم أَنه لَيْسَ فِي هَذِه الْآيَة مَا يرد بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين وَلم يدفعوا هَذَا إِلَّا بقاعدة مَبْنِيَّة على شفا جرف هار وَهِي قَوْلهم إِن الزِّيَادَة على النَّص نسخ وَهَذِه دَعْوَى بَاطِلَة بل الزِّيَادَة على النَّص شَرِيعَة ثَابِتَة جَاءَنَا بهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم عَلَيْهَا وَأَيْضًا كَانَ يلْزمهُم أَن لَا يحكموا بنكول الْمَطْلُوب وَلَا بِيَمِين الرَّد على الطَّالِب وَقد حكمُوا بهَا الْجَواب الْجَواب {أَن تضل إِحْدَاهمَا} أَي تنسى فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أَي الذاكرة الناسية وَهَذِه الْآيَة تَعْلِيل لاعْتِبَار الْعدَد فِي النِّسَاء أَي فليشهد رجل ولتشهد امْرَأَتَانِ عوضا عَن الرجل الآخر لأجل تذكير إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى إِذا ضلت وَإِنَّمَا اعْتبر فيهمَا التَّذْكِير لما يلحقهما من ضعف النِّسَاء بِخِلَاف الرِّجَال
نام کتاب :
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
55
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir