responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 249
وما ذكره القاضي مبني على الخلاف في تكييف الإقالة (هل هي فسخ أو بيع) وهو ما سوف نتكلم عليه في المبحث الرابع من هذا البحث.

المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها
المسألة الأولي: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو للتراد
...
المطلب الثاني: الإقالة بغير لفظها
المسألة الأولى: الإقالة بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد:
إذا كانت الإقالة بلفظ: فاسختك وتاركت، أو رددت عليك ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة المفيدة للفسخ فإنه لا خلاف بين الفقهاء في صحتها[1]، وقد ألحق الفقهاء بذلك كل ما يدل على هذا المعنى وذلك كما لو طلب البائع الإقالة وقال المشتري قبلت أو هات الثمن، لأن ذلك يدل على الرضا والقبول فتصح به [2].
والقائلون بأن الإقالة بيع وإن وافقوا على صحتها إلا أنهم لا يعتبرونها بيعاً إذا جاءت بلفظ الفسخ أو الترك أو التراد، لعدم دلالته على البيع، قال ابن عابدين "لو كانت بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم يجعل بيعاً اتفاقاً"[3].

[1] ينظر فتح القدير لابن الهمام: 6/114، واللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والدر المختار للحصكفي (مطبوع بهامش رد المحتار) : [4]/144، والبحر الرائق لابن نجيم: 6/110، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه:3/155، واسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: 2/75، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.
[2] ينظر اللباب في شرح الكتاب للميداني: 1/217، والفتاوى الهندية: 3/157، والبهجة في شرح التحفة للتسولي: 2/147، وروضة الطالبين للنووي: 3/493، وكشاف القناع للبهوتي: 3/250.
[3] حاشية ابن عابدين: [4]/144، وينظر البحر الرائق لابن نجيم: 6/112.
المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:
ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع [4]، وذهب

[4] ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314.
نام کتاب : حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية نویسنده : الخميس، عبد الله بن عبد الواحد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست