نام کتاب : حكم تكرار الجماعة في المسجد نویسنده : حكيم، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 309
جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.
وبنحو هذا قال الحنابلة[1].
لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله[2].
4- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:
أقوال الفقهاء في المسألة:
القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن[3] وأبو قلابة[4] والقاسم بن محمد[5] وإبراهيم النخعي[6].
ففي مصنف عبد الرزاق[7] عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون [1] انظر حاشية الروض المربع 2/271. [2] انظر بدائع الصنائع الصفحة السابقة [3] الحسن بن أبي الحسن البصري إمام فقيه حجة (ت110هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/156 والتهذيب 2/263. [4] عبد الله بن زيد بن عمرو البصري محدث فقيه عالم (ت106هـ) وترجمته في التهذيب 5/224. [5] القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق عالم محدث فقيه المدينة (ت106?) وترجمته في التهذيب 8/333 ووفيات الأعيان 4/59. [6] إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر العلماء (ت 96هـ) وترجمته في التهذيب1/177 والحلية 4/217. [7] 2/293 ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 2/221.
نام کتاب : حكم تكرار الجماعة في المسجد نویسنده : حكيم، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 309