نام کتاب : حكم تكرار الجماعة في المسجد نویسنده : حكيم، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 326
وروي عن محمد بن الحسن الشيباني: "أنه إنما يُكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يُكره" [1].
وروي نحو هذا عن أشهب المالكي [2] فعن أصبغ، قال: دخلت المسجد مع أشهب، وقد صلّى الناس، فقال لي: "يا أصبغ ائتم بي وتنحّى إلى زاوية فأْتممتُ به" وتقدم قول المالكية أنهم يصلون جماعة خارج المسجد.
وقال الإمام النووي: - بعد أن ذكر الصحيح المشهور في المذهب وهو كراهة تكرار الجماعة بعد جماعة الإمام الراتب بغير إذنه - قال: "أما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا، أن يُصلي معه لتحصل له الجماعة"[3] وفي مغني المحتاج[4]: "ويستحب لمن صلّى إذا رأى من يُصلي تلك الفريضة وحده أن يُصلًيها معه ليحصل له فضيلة الجماعة".
والذين قالوا باستحباب تكرار الجماعة لم يغب عنهم هذا المعنى - أي أنها إذا كانت تفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام فإنها تكره وإلا فلا - ففي الروض المربع شرح زاد المستقنع[5] بعد أن ذكر المذهب، وهو: استحباب تكرار الجماعة، قال: "وعنه: تكره …لئلا يُفضي إلى اختلاف القلوب، والتهاون بها مع الإمام" وقال ابن مفلح الحنبلي:6 "ولا تكره إعادة الجماعة" أي: إذا صلّى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلّوا جماعة… [1] بدائع الصنائع 1/418. [2] الاستذكار 4/63. [3] المجموع 4/222. [4] 1/234. [5] 2/271.
6 المبدع شرح المقنع 2/46،47.
نام کتاب : حكم تكرار الجماعة في المسجد نویسنده : حكيم، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 326