responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 131
[2] - أن الأصل عدم الركنية والوجوب، فيعمل به [1] .
أدلة أصحاب القول الثاني. استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة. ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في ذكر إسراء النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر فيه قول الله - تعالى -: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: 4] [2] قال: «فلا أُذكر إلا ذكرت معي، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» [3] .
وهذا واضح الدلالة.
مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:

[1] ينظر: المبدع 2 / 158.
[2] سورة الشرح، الآية رقم (4) .
[3] هكذا ذكره الزركشي في شرحه 2 / 175 مستدلا به، وذكره ابن قدامة في المغني 3 / 174 بمعناه، وقد عزاه الزركشي للخلال في كتاب العلم وكتاب السنة، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السنة، وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة 3 / 209 عن مجاهد في قوله: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قال: لا أذكر إلا ذكرت أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ".
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست