responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 232
الأمر الأول: حكم اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما: اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس، أو عصا، وذلك على قولين:
القول الأول: يسنّ اعتماده على ذلك.
وبهذا قال المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] .
القول الثاني: يكره الاعتماد على ذلك.
وبه قال الحنفية [4] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:

[1] ينظر: المدونة 1 / 156، والبيان والتحصيل 1 / 341، ومواهب الجليل 2 / 172، والشرح الصغير 1 / 181، والفواكه الدواني 1 / 307.
[2] ينظر: الأم 1 / 230، والحاوي 3 / 53 - 54، والوجيز 1 / 64، والمجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290.
[3] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 179، والفروع 2 / 119، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 163.
[4] ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (334) .
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست