نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 239
وبهذا قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - [1] .
القول الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما.
وبهذا قال المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .
القول الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي فتحت صلحًا.
وبهذا قال الحنفية [5] .
الأدلة:
دليل صاحب القول الأول: استدل بعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك [6] .
دليل أصحاب القول الثاني: أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح [1] ينظر: زاد المعاد 1 / 429. [2] ينظر: الشرح الصغير 1 / 181، والفواكه الدواني 1 / 307. [3] ينظر: المجموع 4 / 528، وروضة الطالبين 2 / 32، ومغني المحتاج 1 / 290. [4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 179، والفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 397، وكشاف القناع 2 / 36. [5] ينظر: مراقي الفلاح (103) ، وحاشية الطحطاوي عليه ص (334) . [6] ينظر: زاد المعاد 1 / 429.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 239