responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 250
القول الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهما.
وهو الوجه الصحيح والمشهور عند الشافعية [1] ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [2] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من الكتاب: قول الله - سبحانه وتعالى - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] الآية [3] .
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين، فلا تجعل شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير

[1] ينظر: الأم 1 / 199، والوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 287.
[2] ومنهم أبو بكر النجاد، ينظر التمام 1 / 235، وشرح الزركشي 2 / 177، والفروع 2 / 119، والمبدع 2 / 162، والإنصاف 2 / 397.
[3] سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (9) .
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست