responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 330
أصحابه [1] وبه قال ابن حزم [2] .
القول الثالث: يحرم على من يسمع الخطبة، ويجوز لمن لا يسمعها.
وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول لبعض أصحابه [3] .
القول الرابع: لا يجوز رد السلام، ويجوز تشميت العاطس.
وهذا قول للشافعية [4] قال عنه في حلية العلماء: " وليس بشيء " [5] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، والمعقول:

[1] ينظر: المغني 3 / 198 - 199، والفروع 2 / 125، والمستوعب 3 / 42، والإنصاف 2 / 418، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 48.
[2] ينظر: المحلى 5 / 62.
[3] ينظر: المغني 3 / 199، والفروع 2 / 126، والإنصاف 2 / 418.
[4] ينظر: الحاوي 3 / 61، وحلية العلماء 2 / 285، والمجموع 4 / 524، وروضة الطالبين 2 / 29.
[5] حلية العلماء 2 / 285.
نام کتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية نویسنده : الحجيلان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست