responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 131
قَالَ فَانْصَرَفْتُ [1] .
وجه التعارض:
إن من ينظر في هذه الأحاديث يجد أنها تتعارض فيما تدل عليه.
فحديث ميمونة يدل على كراهة استعمال المنديل في التنشيف من الوضوء أو الغسل، وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رد المنديل فلم يستعمله.
وحديث قيس بن سعد –رضي الله عنه- يدل على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يكره التنشف من الغسل، حيث اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل.
وكذلك فإن حديث عائشة –رضي الله عنها- يدل على أن التنشف بعد الوضوء غير مكروه، لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان له خرقة يتنشف بها.

أقوال العلماء في درء التعارض:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أخذ المنديل بعد الوضوء، وقالوا بإباحته.
وروي ذلك عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك [2] والحسن بن علي [3] وبشير بن أبي مسعود [4] وعثمان بن عفان [5] ، وحجتهم أحاديث الإباحة، كما ذهب آخرون إلى الحظر، وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله [6] وابن عباس.
إلا أنه لم يكره ذلك في الغسل من الجنابة [7] .
وجمع بين هذه الأحاديث جماعة من العلماء. منهم:
1-أبو بكر ابن المنذر قال: "أعلى شيء في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك".

[1] أخرجه الترمذي 4/347، وابن ماجة 1/158 وأحمد 6/6، والبيهقي 1/186، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 283 و284، وابن السني ص 246، وابن المنذر 1/ 418، وابن حزم 2/47. ضعفه النووي في المجموع 1/459، وقال الأرنؤؤط: إسناده صحيح، قلت: الحديث صحيح.
[2] أخرجه ابن المنذر 1/415.
[3] أخرجه ابن المنذر 1/416.
[4] ابن أبي شيبة 1/148، وابن المنذر 1/416.
[5] ابن أبي شيبة 1/148، وابن المنذر 1/416.
[6] أخرجه عبد الرزاق 1/182، وابن أبي شيبة 1/149، وابن المنذر 1/418.
[7] أخرجه عبد الرزاق 1/182، وابن أبي شيبة 1/149، 150، وابن المنذر 1/418.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست