نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 146
قال: فماذا التقاء الختانين؟ قلت: إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا، قال: فيقال لهذا التقاء؟ قلت: نعم، أرأيت إذا قيل التقى الفارسان، أليس إنما يعني إذا تواقفا؛ فصار أحدهما وجاه الآخر، أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه، ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس، قال: بلى، قلت: ويقال إذا تماسا التقيا، لأنه أقرب التقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض، قال: إن الناس ليقولونه، قلت: وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب، فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب" [1] .
2- ذهب ابن خزيمة إلى النسخ أيضا فقال: " باب ذكر أخبار رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها.
ثم أورد حديث عثمان بن عفان –رضي الله عنه- الذي أوردناه في الباب ثم قال: " باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء"، وساق بإسناده حديث أبي بن كعب في إيضاح أن "الماء من الماء" كان رخصة في أول الإسلام.
ثم أورد ما يدل على الإيجاب بالتقاء الختانين فقال:" باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى". [1] اختلاف الحديث للشافعي (90، 94) .
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 146