نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 148
فضرب منهما: الماء من الماء لا غير، وضرب منهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا غسل على من أكسل حتى ينزل.
فأما ما كان من ذلك فيه ذكر "الماء من الماء" فإن ابن عباس -رضي الله عنه- قد روي عنه في ذلك أن مراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى.
ثم ذكر بسنده عن ابن عباس –رضي الله عنه- قوله: "الماء من الماء":" إنما ذلك في الاحتلام، إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل، فلا غسل عليه".
فهذا ابن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى، فضاد قوله قولهم.
وأما ما روي فيما بين فيه الأمر، وأخبر فيه بالقصد، أنه لا غسل عليه في ذلك حتى يكون الماء؛ فإنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك.
وذكر بإسناده حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث "إذا قعد بين شعبها..الحديث".
وذكر أيضاً بإسناده عن عائشة –رضي الله عنهما-.
قال أبو جعفر: فهذه الآثار تضاد الآثار الأول، وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو، فنظرنا في ذلك –وذكر بإسناده عن أبي بن كعب- قال: إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، فلما أحكم الله الأمر نهى عنه.
قال أبو جعفر: فهذا أبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله "الماء من الماء"، وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضاً.
وذكر بسنده عن محمود بن لبيد: أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقلت له: إن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل، فقال زيد: إن أبيًّا قد نزع (رجع) عن ذلك قبل أن يموت.
قال أبو جعفر: فهذا أبي قد قال هذا. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وكذلك عثمان وأبو هريرة قالا ذلك ورويا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-خلافه، فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عندهما.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب جلد : 1 صفحه : 148