responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 194
عن عائشة: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" [1] .
ذكر ما استدل به على أن المستحاضة ترد إلى التمييز:
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: "
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" [2] .
وجه التعارض:
إن من يقرأ حديث فاطمة بنت أبي حبيش وفيه "دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" يجد أن هذا الحديث عدَّ أيام الحيض المعتادة ولم يراع تميز الدم ولونه. فعليه إذا انتهت أيام الحيض المعتادة اغتسلت وصلت، سواء كان الدم متغيراً أم كان على حاله.
أما حديث فاطمة الآخر وفيه "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي"، فمن يقرأه يجده راعى تغير الدم فجعله هو المميز بين الحيض والاستحاضة، ولم يراع أيام الحيض المعتادة.
وهذان معنيان متضادان مختلفان، نحتاج إلى توفيق بينهما، وللعلماء في ذلك أقوال.
أقوال العلماء في درء التعارض:

[1] أخرجه البخاري (1/425، 420، 409) ، ومسلم (3/17، 26) ، وأبو داود (1/74) ، والترمذي (1/217) ، والنسائي (1/117) ، وابن ماجة (1/115، 116) ، والدارمي (1/199) ، ومالك (1/61) ، وأحمد (6/204، 262) .
[2] أخرجه أبو داود (1/82، 57) ، والنسائي (1/85، 123) ، والحاكم (1/174) ، وابن حبان (2/318) ، والدارقطني (1/206، 207) ، والبيهقي (1/325) ، قال الألباني: حسن (إرواء الغليل 1/224) ، قلت: والحديث حسن، وله شواهد عن ابن عباس وأبي أمامة الباهلي.
نام کتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة نویسنده : رقية المحارب    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست