responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 125
إلا عند زفر [1] في رواية ضعيفة عنه [2]، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم [3] زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف.
والثانية: الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي [5] والزيلعي [6] وأكمل الدين [7] وغيرهم حتى قالوا: إياكم والعينة [8] فإنها لعينة [9].

[1] ردَّ المؤلف البركوي على من أجاز وقف النقود في رسالة له ردَّ فيها على المفتي أبي السعود العمادي الذي أفتى بجواز ذلك، انظر رسالة أبي السعود ورد المؤلف عليها بهامش شرح شرعة الإسلام ص435 فما بعدها.
[2] ليست في أ.
[3] في ط فيلزم.
[4] رواه أبو داود في سننه 3/ 274، ورواه أحمد في المسند 2/ 42، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 316 وقال الشيخ الألباني صحيح، صحيح سنن أبي داود 2/ 663.
[5] الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 334 هـ وهو من الكتب المعتمدة في المذهب، انظر كشف الظنون 2/ 333.
[6] الزيلعي هو فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، الفقيه الحنفي، له تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق توفي سنة 743 هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية 2/ 519. وهو شيخ جمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية لأحاديث الهداية.
[7] أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية باللغة والنحو له شرح على الهداية وشرح المنار توفي سنة 786 هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 320.
[8] في ط ولعينة وهو خطأ.
[9] انظر شرح فتح القدير 7/ 213، حاشية ابن عابدين 5/ 326.
نام کتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم نویسنده : البركوي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست