responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 135
فالنصفُ وهو الأولُ فرضُ خمسةٍ[1]: الزوجٌ[2] عند عدم فرعِها أي فرع [الزوجة الميتة] [3] الوارثِ لها من ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أُنثى، مفرداً كان، أو متعدداً، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع[4] لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [5] وولدُ الابنِ يُسَمَّى ولداً، أو هو كالولدِ في الإرثِ، والتعصيبِ، والحجبِ إجماعاً[6].
وخرج بالوارث: الفرعُ الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابنٍ رقيقٍ، أو قاتلٍ، وإما لكونه من أولاد البنات.

[1] وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
[2] ويستحق النصف بشرط واحد فقط وهو: عدم الفرع الوارث للزوجة.
[3] في (د) : زوجة الميت. وهو خطأ واضح.
[4] راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، ومعرفة السنن والآثار 9/112، وتفسير القرآن العظيم 1/470، والمغني 9/21.
[5] سورة النساء: 12، والآية بتمامها: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} .
[6] راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/270، والمهذب 2/33، وتفسير القرآن العظيم 1/470، وشرح فرائص الأشنهي خ 4، والنجم الوهاج خ 3/119، والاستذكار لابن عبد البر 15/394.
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست