responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 143
وثلثُ الباقي بعد إخراج الفرض يُفرض له كذلك أي للجد في بعض أحواله مع الإخوة حيث كان معهم صاحب فرض، وذلك إذا كان ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، وسيأتي بيانه [1] .
وبُفرض ثلث الباقي أيضاً للأمِّ بعد فرض الزوج، أو الزوجة إذا كان معهما أي مع الأم، وأحد الزوجين أبٌ [2] ؛ لإجماع الصحابة قبل مخالفة ابن عباس، وغيره- رضي الله عنهم-[3] ، وتُسَمّى هاتان الصورتان بالغَرَّاوَيْن، والعُمَرِيَّتيْن [4]

[1] في فصل الجد والإخوة ص 324.
[2] وصورتهما
...
...
6
...
...
...
...
4
زوج
...
1
ــ
2
...
3
...
...
زوجة
...
1
ــ
4
...
1
أم
...
1
ــ ب
3
...
1
...
...
أم
...
1
ــ ب
3
...
1
أب
...
ب
...
2
...
...
أب
...
ب
...
2
[3] راجع الحاوي الكبير 10/265، والمهذب 2/33، وشرح السنة 8/347، وتفسير القرآن العظيم 1/469.
[4] سميتا بالغراوين لاشتهارهما حتى صارتا كالكوكب الأغر، وقيل إن الميتة كان اسمها الغراء، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر- رضي الله عنه- فيهما. (راجع: الحاوي الكبير 10/265، الكفاية في الفرائض خ 60، والعزيز شرح الوجيز 6/588، وروضة الطالبين 6/90، والمجموع في علم الفرائض خ12، وشرح الجعبرية خ 67) .
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست