responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 254
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره[1].
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] [2]، لا مانع الإرث.
وكعدِّ بعضِهم[3] في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] [4] [هل ماتا معاً، أو مرتباً] [5]، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث[6] والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] [7] وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] [8].

[1] راجع العزيز شرح الوجيز 6/520.
[2] في (ب) : للسبب.
[3] كالبغوي في شرح السنة 8/368، والجعبري في نظم اللآلئ خ2، وابن المجدي في مختصره خ6.
[4] في (د) ، (هـ) : يعلم.
[5] في (د) أماتا معاً، أم مرتباً.
[6] راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والعزيز شرح الوجيز 6/833، وروضة الطالبين 6/32، ونظم اللآلئ خ2.
[7] في (د) : تحقيق.
[8] في (د) : مانع.
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست