responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 365
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3] .
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في

[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2] راجع مغني المحتاج 3/13، والتحفة الخيرية 161.
[3] وصورتها:
...
...
2
زوج
...
1
2
...
1
أخت شقيقة
...
1
2
...
1
[4] وصورتها:
...
...
3
أخت شقيقة
...
2
3
...
1
أخت شقيقة
...
1
أخ لأم
...
1
3
...
1
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست