نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 375
في إرث بيت المال، وإنما ذكر تفصيلاً وهو قوله في أول الكتاب [1] : والرابع خاص بالمسلم وهو جهة الإسلام، فإذا لم يخلف من يرث بشيء من تلك الأسباب الثلاثة، أو خلف ولم يستغرق فتركته، أو باقيها لبيت المال إن انتظم، وإلا فيرد ما فضل عن أهل الفرض على غير الزوجين منهم بالنسبة] [2] وسيأتي بيان كيفية الردِّ في فصل الردّ.
وإن زاد المجموعُ من [أجزاء الفروض] [3] المأخوذة من الأصل [على] [4] الأصل سُميت المسألة عائلة [5] ، كزوج، وأم، وشقيقتين.
فللزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقتين الثلثان، فاصلها ستة للزوج نصفها ثلاثة، وللأم سدسها سهم، وللأختين ثلثاها أربعة، ومجموع السهام ثمانية. فهي زائدة على الأصل باثنين [6] . [1] ص 100. [2] ساقط من (ب) ، (ج) . [3] في (ب) : الأجزاء. [4] في نسختي الفصول: عن. [5] انظر المراجع السابقة. [6] وصورتها:
...
...
6/8
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
6
...
1
أخت شقيقة
...
2
3
...
2
أخت شقيقة
...
2
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 375