نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 382
وهذه المسألة أول مسألة أعيلت في الإسلام في خلافة عمر- رضي الله عنه- ووافقه الصحابة على عولها، ثم بعد موته أظهر ابنُ عباس الخلاف، وأنكر العول وبالغ في إنكاره، حتى قال لزيدٍ وهو راكب: انزِل حتى نتباهل إنَّ الذي أحصى رمل عَالِجٍ [1] عدداً لم يجعل في المال نصفاً ونصفاً وثلثاً أبداً، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ [2] .
فلذلك سُميت المباهَلَة، والمباهَلَة: الملاعنة.
وتعولُ [3] إلى تسعةٍ كأولئك الأربعة المذكورين قبل المباهلة [أي] [4] كزوج، وشقيقة، وأخوين لأم وأم: للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأخوين اثنان، وللأم واحد، ومجموعها تسعة [5] . [1] عالِج: باللام المكسورة اسم موضع معروف في العرب.
قال في معجم البلدان4/78: عالج رمال بين فَيْد والقُريَات ينزلها بنو بُحْتُر من طيء وهي متصلة بالثعلبية من طريق مكة لا ماء بها ولا يقدر أحد عليهم فيه وهو مسيرة أربع ليال وفيه برك إذا سالت الأودية امتلأت. وراجع لسان العرب 2/326، وطلبة الطلبة 338. [2] راجع السنن الكبرى، كتاب الفرائض باب العول في الفرائض 6/253، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض باب في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها 6/256، وتلخيص الحبير3/90، والتخليص في الفرائض 1/127، والحاوي الكبير10/321، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/242، وشرح أرجوزة الكفاية خ 132، ومغني المحتاج 3/33. [3] أي الستة. [4] سقطت من (د) . [5] وصورتها:
...
...
6/9
زوج
...
1
2
...
3
أم
...
1
6
...
1
أخت شقيقة
...
1
2
...
3
أخ لأم
...
1
3
...
1
أخ لأم
...
1
نام کتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة نویسنده : سبط المارديني جلد : 1 صفحه : 382