مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
197
لَكِن القَاضِي ابْن كج - من متأخري أَصْحَابنَا - ذكر أَن نذر هَذِه الزِّيَارَة عِنْده قربَة تلتزم ناذرها.
وَهُوَ مُنْفَرد بِهِ لَا يساعده فِي ذَلِك نقل صَرِيح وَلَا قِيَاس صَحِيح، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ مُطلق الْخَبَر النَّبَوِيّ فِي قَوْله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "لَا تشد الرّحال" إِلَى آخِره.. أَنه لَا يجوز شدّ الرّحال إِلَى غير مَا ذكر؛ فَإِن فعله كَانَ مُخَالفا لصريح النَّهْي، وَمُخَالفَة النَّهْي إِمَّا كفر أَو غَيره على قدر الْمنْهِي عَنهُ ووجوبه وتحريمه وَصفَة النَّهْي، والزيارة أخص من وَجه؛ فالزيارة بِغَيْر شدّ الرّحال غير مَنْهِيّ عَنْهَا وَمَعَ الشد مَنْهِيّ عَنْهَا.
حَرَّره ابْن الكتبي الشَّافِعِي..
ملخص كتاب آخر:
مَا أجَاب بِهِ الشَّيْخ الْأَجَل الأوحد، بَقِيَّة السّلف وقدوة الْخلف رَئِيس الْمُحَقِّقين وخلاصة المدققين تَقِيّ الْملَّة وَالْحق وَالدّين من الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة صَحِيح مَنْقُول فِي غير مَا كتاب أهل الْعلم لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ فِي ذَلِك؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ ثلب للرسول - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلَا غض من قدره عَلَيْهِ السَّلَام، وَقد نَص الشَّيْخ أَبُو نَاصِر الْجُوَيْنِيّ فِي كتبه على تَحْرِيم السّفر لزيارة الْقُبُور، وَهَذَا اخْتِيَار القَاضِي الإِمَام بن مُوسَى فِي إكماله، وَهُوَ من أفضل الْمُتَأَخِّرين من أَصْحَابنَا.
تمّ قَالَ: وَمن الْمُدَوَّنَة: "وَمن قَالَ عَليّ الْمَشْي إِلَى الْمَدِينَة أَو بَيت الْمُقَدّس؛ فَلَا يَأْتِيهَا أصلا إِلَّا أَن يُرِيد الصَّلَاة فِي مسجديهما فليأتهما، فَلم يَجْعَل نذر زِيَارَة قَبره - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - طَاعَة يجب الْوَفَاء بهَا؛ إِذْ من أصلنَا أَن من نذر طَاعَة لزمَه الْوَفَاء بهَا، وَكَانَ من جِنْسهَا مَا هُوَ وَاجِب بِالشَّرْعِ، كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة، أَو لم يكن قَالَ القَاضِي أَبُو إِسْحَاق عقيب هَذِه الْمَسْأَلَة: لَوْلَا الصَّلَاة فيهمَا لما لزمَه إتيانهما"، ثمَّ ذكر أَن ذَلِك فِي كتب الْمَالِكِيَّة كالتقريب للقيرواني، والتنبيه لِابْنِ سِيرِين.
كتبه مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَغْدَادِيّ، الْخَادِم للطائفة الْمَالِكِيَّة بِالْمَدْرَسَةِ الشَّرِيفَة المستنصرية.
ملخص كتاب ثَالِث:
بعد الْبَسْمَلَة وَالْحَمْد لَهُ وَالصَّلَاة وَالتَّسْلِيم على خير الْبَريَّة وَآله وصحابته قَالَ: مَا ذكره مَوْلَانَا الإِمَام الْعَالم الْعَامِل جَامع الْفَضَائِل بَحر الْعُلُوم، ومنشأ الْفضل جمال الدّين - جمل الله بِهِ الْإِسْلَام وأسبغ عَلَيْهِ سوابغ الْأَنْعَام - أُتِي فِيهِ بِالْحَقِّ الْجَلِيّ الْوَاضِح، وَعرض فِيهِ عَن أَعْضَاء الْمَشَايِخ؛ إِذْ السُّؤَال وَالْجَوَاب اللَّذَان تقدماه لَا يخفى على ذِي فطنة وعقل أَنه أُتِي فِي ذَا الْجَواب المطابق للسؤال بحكاية أَقْوَال الْعلمَاء الَّذين تقدموه، وَلم يبْق عَلَيْهِ فِي ذَلِك إِلَّا أَن يَعْتَرِضهُ معترض فِي نَقله فيبرزه لَهُ من كتب الْعلمَاء الَّذين حكى أَقْوَالهم، والمعترض لَهُ بالتشنيع إِمَّا جَاهِل لَا يعلم مَا يَقُول، أَو متجاهل ليحمله حقده وحمية الْجَاهِلِيَّة على رد مَا هُوَ عِنْد الْعلمَاء مَقْبُول، أعاذنا الله من غوائل الْحَسَد، وعصمنا من مخائل النكد.
كتبه الْفَقِير إِلَى رضوَان ربه: عبد الْمُؤمن ابْن عبد الْحق الْخَطِيب.
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir