مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
202
ثَالِثا: قَوْله: فَإِنَّهَا من أفضل الْأَعْمَال وَأجل القربات الموصلة إِلَى ذِي الْجلَال.
نقُول: هَذَا الْكَلَام لَا يَلِيق بِمثل الْحَافِظ ابْن حجر، وَلَا بِمثل فَضِيلَة أخينا فِي الله الشَّيْخ عَطِيَّة.
إِن الْحَافِظ ابْن حجر، وَكَذَلِكَ الشَّيْخ عَطِيَّة يعلمَانِ أَن التشريع من حق الله وَرَسُوله، وَلَا مدْخل فِيهِ لأحد من النَّاس سوى الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام الَّذِي أخبرنَا الله جلّ وَعلا عَنهُ أَنه لَا يَأْتِي بِشَيْء من التشريع من تِلْقَاء نَفسه {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} ؛ فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك فَكيف يسوغ للْعُلَمَاء أَن يَقُولُوا عَن مَسْأَلَة لَا دَلِيل إطلاقا على مشروعيتها لَا من الْكتاب وَلَا من السّنة وَلَا من الْإِجْمَاع.. كَيفَ يسوغ لَهُم أَن يدعوا أَنَّهَا من أفضل الْأَعْمَال وَأجل القربات الموصلة إِلَى ذِي الْجلَال..؟.
وَالْخُلَاصَة نقُول: يَا من زعمت مَشْرُوعِيَّة الزِّيَارَة بشد الرحل أَو بِدُونِ شدّ الرحل! تفضل علينا بِبَيَان دليلك؛ فإننا وَمن قبلنَا أَئِمَّتنَا أهل السّنة والتوحيد مُنْذُ ألف وَأَرْبَعمِائَة سنة والبحث جَار عَن دَلِيل هَذِه الْمَسْأَلَة وَلم يعثر عَلَيْهِ، فيا حبذا وَيَا عظم فَضلكُمْ لَو تقدمتم إِلَى أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالكشف عَن هَذَا الدَّلِيل، وَإِلَّا فَارْجِعُوا إِلَى الْحق تؤجروا عِنْد الله، وتسلموا من تبعة القَوْل على الله وَرَسُوله بِلَا دَلِيل، وَلَكِن اعلموا مقدما أننا لَا نقبل حَدِيثا مَا لم تثبت صِحَّته عَن الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أما أَحَادِيث الوضاعين والدجالين الَّتِي كفانا مُؤنَة إِبْطَالهَا أهل الْعلم والدراية فَنحْن وَأَنْتُم متفقون على عدم الِالْتِفَات إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تقوم بهَا الْحجَّة وَلَا يجوز الِاسْتِدْلَال برهَا، وَنحن نُرِيد دَلِيلا من وَحي الرَّحْمَن
[1]
.
ثمَّ التَّعْبِير بقَوْلهمْ: "وَمِمَّا اسْتدلَّ بِهِ على عدم مَشْرُوعِيَّة شدّ الرّحال" تَعْبِير رَكِيك نَاقص؛ إِذْ أَنه لَا يُوجد وَلم يُوجد من يَقُول إِن شدّ الرّحال- بِمُجَرَّدِهِ - مَشْرُوع أَو مَمْنُوع؛ فالتعبير الصَّحِيح أَن يُقَال: "وَمِمَّا اسْتدلَّ بِهِ على عدم جَوَاز شدّ الرّحال لزيارة الْقُبُور.. الخ"، وَكَذَلِكَ قَوْلهم عَن المانعين إِنَّهُم استدلوا بِمَا روى عَن مَالك.. الخ. الصَّحِيح أَن قَول مَالك وَغَيره من الْعلمَاء لَا يسْتَدلّ بِهِ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وَإِنَّمَا يسْتَدلّ بنصوص الشَّرْع إِن وجد شَيْء مِنْهَا فِي الْمَوْضُوع، وَإِلَّا نظر هَل حصل إِجْمَاع من الْأمة فِي حكم الْمَسْأَلَة المبحوثة، وَإِن لم يُوجد رَجَعَ إِلَى الْقيَاس إِن كَانَت الْمَسْأَلَة فِي غير العقيدة وَفِي غير الْعِبَادَات.
أما قَول الْعلمَاء كل وَاحِد على انْفِرَاد فَلَا يَنْبَغِي أَن يُسمى أَو يعْتَبر دَلِيلا تثبت بِهِ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة، وَإِنَّمَا يسْتَأْنس بِهِ فَقَط، كَمَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فهم هَذَا الإِمَام أَو الْعَالم لنَصّ من النُّصُوص أَو مذْهبه فِي مَسْأَلَة من الْمسَائِل، وَكَذَلِكَ يحْتَج بِهِ على من نسب إِلَى هَذَا الْعَالم خلاف مَا ثَبت عَنهُ، أما اعْتِبَار قَول مَالك أَو غَيره
[1]
أما مَشْرُوعِيَّة زِيَارَة الْقُبُور بِمَا فِي ذَلِك قبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِدُونِ شدّ الرّحال - فقد سبق أَن ذكرنَا فِي تعليقاتنا السَّابِقَة دليلها بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح: " كنت نَهَيْتُكُمْ ... الحَدِيث"، كَمَا نوهنا على أَن شدّ الرّحال غير جَائِز لغير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة؛ عملا بِحَدِيث: "لَا تشد الرّحال ... الحَدِيث" وَالَّذِي يُلَاحظ أَن الْكَاتِب يَقع أَحْيَانًا فِي الْخَلْط بَين الْأَمريْنِ. "الْمجلة".
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
202
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir