مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
206
الْبقْعَة الَّتِي يحلونَ فِيهَا، إِنَّمَا المُرَاد زِيَارَة الْأَشْخَاص الْأَحْيَاء بِأَيّ مَكَان حَلّوا.
أما زِيَارَة الْقُبُور لتذكر الْآخِرَة وَدون شدّ رَحل؛ فجائزة، وَمن زارها لهَذَا الْغَرَض فليدعُ لأصحابها على الْعُمُوم اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فَهَؤُلَاءِ أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - الَّذين سمعُوا الحَدِيث مِنْهُ مُبَاشرَة - قد فَهموا مِنْهُ أَن النَّهْي فِي هَذَا الحَدِيث يعم جَمِيع الْبِقَاع وَلَا يخْتَص بالمساجد؛ فالطور الَّذِي أنكر أَبُو بصرة على أَنِّي هُرَيْرَة إِتْيَانه وَالسّفر إِلَيْهِ لَيْسَ بِمَسْجِد، وَلكنه مَكَان من الْأَمْكِنَة، وَأَبُو هُرَيْرَة يقره على إِنْكَاره وَلَا يرد عَلَيْهِ، وَفِي الْأَثر الثَّانِي يُفْتِي عبد الله بن عمر من استفتاه فِي السّفر إِلَى الطّور فَيَقُول: "دع الطّور لَا تأته"، وكل مِنْهُمَا يسْتَدلّ بِحَدِيث: "لَا تشد الرّحال.."، أفيقول أحد بعدهمْ إِنَّه أعلم باللغة أَو بِالشَّرْعِ من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟
أَو يظنّ بِأحد أَنه أعلم مِنْهُم؟.. وَحَتَّى لَو حاول أحد التشكيك فِي أَسَانِيد هَذِه الْأَخْبَار فَإِنَّهُ - أَولا - لَا سَبِيل لَهُ إِلَى ذَلِك، ثَانِيًا لَو فعل لطالبناه بِأَن يقدم لنا أَسَانِيد صَحِيحَة إِلَى من نسب عَنهُ، حَتَّى يعلم أَن طلب الْإِثْبَات منوطه إِلَيْهِ كَغَيْرِهِ، وَأَن مُجَرّد الدَّعَاوَى بِدُونِ بَيِّنَات لَا يُفِيد شَيْئا، وَلَا سَبِيل لَهُ إِلَى ذَلِك أَيْضا، بل مُجَرّد نقُول فِي الْكتب قل إِن تثبت إِلَى من نسبت إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا نقل من الإجماعات المزعومة.
الْخطر على عقيدة التَّوْحِيد فِي الْقُبُور لَا فِي الْمَسَاجِد:
السُّؤَال موجه إِلَى من يَقُول بِمَنْع زِيَارَة الْمَسَاجِد وَإِبَاحَة أَو مَشْرُوعِيَّة زِيَارَة الْقُبُور نقُول فِيهِ:
مَعْلُوم أَن أَحْكَام الشَّرْع لَا تَأتي إِلَّا لحكمة، وَهَذِه الْحِكْمَة قد تكون مَنْصُوصا عَلَيْهَا وَقد لَا ينص عَلَيْهَا، وَقد تدْرك بِالِاجْتِهَادِ وَقد لَا تدْرك، وَقد تدْرك جزما وَقد تدْرك ظنا، وعَلى كل حَال أَحْكَام الشَّرْع لَهَا حكم ووارده لعلل إِمَّا تَحْصِيل مصَالح وَإِمَّا دفع مفاسد.
فَهَل تتصورون أَن من الْحِكْمَة منع زِيَارَة الْمَسَاجِد بشد الرّحال وَإِبَاحَة أَو مَشْرُوعِيَّة زِيَارَة الْقُبُور وَلَو بشد الرّحال؟.. ألستم تعلمُونَ أَن فتْنَة بني آدم ووقوعهم فِي الشّرك بِاللَّه وَعبادَة المخلوقين كَانَ منشؤها الغلو فِي الْأَمْوَات من الصَّالِحين؟.. وَلَا يزَال الْأَمر كَذَلِك حَتَّى ساعتنا هَذِه؛ فَفِي بعض الْبِلَاد الإسلامية لَا تَجِد مَسْجِدا تصلي فِيهِ إِلَّا ومبني على قبر، وَقد يكون هَذَا الْقَبْر قد اتخذ وثنا يعبد من دون الله، كالضريح الْمَنْسُوب للحسين، والمنسوب للسيدة زَيْنَب والبدوي، و.. و.. وَإِلَى مَالا يُحْصى فِي مصر وَغَيرهَا من آلَاف الأضرحة والقباب المقامة على الْقُبُور وَعَلَيْهَا الْمَسَاجِد الَّتِي لعن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بناها، وأبطل صَلَاة من صلى فِيهَا، وَذَلِكَ على مسمع ومرأى من الْعلمَاء أَو المحسوبين على الْعلمَاء من أَصْحَاب الشَّهَادَات الْكَبِيرَة، بل إِن من هَؤُلَاءِ بعض المنتسبين إِلَى الْعلم قد يشاركون الْعَوام فِي عبَادَة الْأَمْوَات بِالْحَجِّ إِلَى قُبُورهم وَالطّواف، حول مقاصيرهم وَيطْلبُونَ مِنْهُم مَالا يملكهُ إِلَّا الله معتقدين أَنهم يملكُونَ النَّفْع والضر،
نام کتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
نویسنده :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
جلد :
1
صفحه :
206
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir