على هذا عند أكثر أهل العلم، لم يروْا بأسا بالسواك للصائم، أول النهار وآخره. فدل عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية السواك للصائم في كل وقت.
أما تفريش الأسنان، واستعمال المعجون للصائم، فقد ذكر العلماء له حالتين:
الأولى: أن يكون المعجون قويا بحيث يصل إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من التحرز منه، ولا يأمن وصوله إلى جوفه، فهذا محذور عليه ولا يجوز استعماله، لأنه يؤدِّي إلى إفساد الصيام، وما أدَّى إلى المحرم فهو محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، رواه أبو داود وابن حبان، فاستثنى كون الإنسان صائما.
أما الحالة الثانية: إن كان يستطيع التحرز من المعجون، ويأمن من نفاذه ووصوله إلى جوفه فلا حرج عليه في استعماله، ولكن الأولى عدم تفريش الأسنان أثناء الصيام، وأن يكتفي باستعمال السواك، إذ لا حرج في استياكه في أي وقت شاء من صيامه.