مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي
نویسنده :
الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز
جلد :
1
صفحه :
162
الرُّكُوع وَالسُّجُود، ثمَّ يسْتَغْفر الله، إِلَّا غفر الله لَهُ "
[1]
.
2- مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان عَن الْحسن- رَحمَه الله - مُرْسلا قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: "مَا أذْنب عبد ذَنبا ثمَّ تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ خرج إِلَى برَاز من الأَرْض فصلى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، واستغفر الله من ذَلِك الذَّنب إِلَّا غفر الله لَهُ "
[2]
.
3- مَا رَوَاهُ عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه- رَضِي الله عَنهُ- قَالَ: أصبح رَسُول الله يَوْمًا فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: "يابلال بِمَ سبقتني إِلَى الْجنَّة؟ إِنِّي دخلت البارحة الْجنَّة فَسمِعت خشخشتك أَمَامِي" فَقَالَ بِلَال: "يَا رَسُول الله مَا أذنبت قطّ إِلَّا صليت رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أصابني حدث قطّ إِلَّا تَوَضَّأت عِنْدهَا. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "بِهَذَا"
[3]
.
[1]
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده 6/450 وَاللَّفْظ لَهُ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط (كَمَا فِي مجمع الْبَحْرين 1/419،420، حَيْثُ 546) ، وَفِي كتاب الدُّعَاء بَاب فضل الاسْتِغْفَار فِي أدبار الصَّلَوَات 3/2626، 1627، رقم (1848) من طرق عَن صدقه بن أبي سهل ثَنَا كثير أَبُو الْفضل الطوفاوي حَدثنِي يُوسُف ابْن عبد الله بن سَلام فَذكره. وَذكر الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَته أَن لَفْظَة " أَو أَرْبعا ً" شكّ من أحد الروَاة، وَلَفظ الطَّبَرَانِيّ: "فصلى رَكْعَتَيْنِ أَو أَربع رَكْعَات مَكْتُوبَة أَو غير مَكْتُوبَة"، وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط- كَمَا فِي مجمع الْبَحْرين-: "لَا يرْوى عَن أبي الدَّرْدَاء إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد، تفرد بِهِ صَدَقَة". وَقد اخْتلف فِي صدقه هَذَا، فَقيل: هُوَ صَدَقَة أَبُو سهل الْهنائِي، وَقيل: هُوَ صدقه بن أبي سهل، وَقد وثق ابْن معِين صدقه أَبَا سهل الْهنائِي، وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات، أما صَدَقَة بِهِ أبي سهل فَلم يوثقه سوى ابْن حبَان، وروى عَنهُ جمَاعَة من الثِّقَات، فالإسناد حسن إِن كَانَ صدقه هُوَ أَبَا سهل الْهنائِي، وَإِن كَانَ ابْن أبي لسهل فَهُوَ الشواهد.
ينظر التَّارِيخ الْكَبِير 4/297، الْجرْح وَالتَّعْدِيل 4/434، الثِّقَات 4/468، الْإِكْمَال للحسيني ص 183، 184، تَعْجِيل الْمَنْفَعَة ص 185، 186،. 305، وَقد حسن هَذَا الْإِسْنَاد الشَّيْخ عبد القدوس نَذِير فِي تَعْلِيقه على مجمع الْبَحْرين، والدكتور مُحَمَّد سعيد البُخَارِيّ فِي تَعْلِيقه على كتاب الدُّعَاء.
[2]
ينظر التَّرْغِيب والترهيب لِلْمُنْذِرِيِّ 1/241، والدر المنثور 2/327، وَفتح الْقَدِير للشوكاني 1/382.
[3]
رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه فِي بَاب اسْتِحْبَاب الصَّلَاة عِنْد الذَّنب يحدثه الْمَرْء لتَكون تِلْكَ الصَّلَاة كَفَّارَة لما أحدث من الذَّنب 2/213، 214، حَدِيث (1209) عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي ثَنَا عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق أخبرنَا الْحُسَيْن بن وَاقد عَن عبد الله بن بُرَيْدَة بِهِ. وَرِجَاله ثِقَات، لَكِن فِي رِوَايَة عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ضعف، وَقيل: لم يسمع مِنْهُ. ينظر تَهْذِيب التَّهْذِيب 5/158. ومَعَ ذَلِك فقد صحّح هَذِه الرِّوَايَة الدكتور مُحَمَّد مصطفى الأعظمي فِي تَعْلِيقه على صَحِيح ابْن خُزَيْمَة. وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد نَاصِر الدّين فِي تَعْلِيقه على هَذَا الحَدِيث فِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة عِنْد قَوْله: "مَا أذنبت" قَالَ: " كَذَا وَقع للْمُصَنف- رَحمَه الله - وَترْجم لَهُ بِمَا سبق، وَوَقع فِي الْمسند وَغَيره: "أَذِنت". من التأذين، وَهُوَ الصَّوَاب ". وَالرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا هِيَ فِي الْمسند 5/460، وَسنَن التِّرْمِذِيّ 5/620، والمستدرك 3/385 من طَرِيق الْحُسَيْن بن وَاقد بِهِ كَمَا فِي الرِّوَايَة السَّابِقَة غير هَذِه اللَّفْظَة الَّتِي هِيَ مَوضِع الشَّاهِد من الحَدِيث.
نام کتاب :
صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي
نویسنده :
الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز
جلد :
1
صفحه :
162
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir