responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 167
[3]- إِذا طلعت الشَّمْس من مغْرِبهَا، قَالَ الله تَعَالَى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً} [1]. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "من تَابَ من قبل أَن تطلع الشَّمْس من مغْرِبهَا تَابَ الله عَلَيْهِ " رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة [2].
وَهَذِه صَلَاة تشرع فِي جَمِيع الْأَوْقَات بِمَا فِي ذَلِك أَوْقَات النَّهْي، لِأَنَّهَا من ذَوَات الْأَسْبَاب الَّتِي تشرع عِنْد وجود سَببهَا [3].
قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: "ذَوَات الْأَسْبَاب كلهَا تفوت إِذا أخرت عَن وَقت النَّهْي، مثل سُجُود التِّلَاوَة، وتحية الْمَسْجِد، وَصَلَاة الْكُسُوف، وَمثل الصَّلَاة عقب الطَّهَارَة، كَمَا فِي حَدِيث بِلَال، وَكَذَلِكَ صَلَاة الاستخارة، إِذا كَانَ الَّذِي يستخير لَهُ يفوت إِذا أخرت الصَّلَاة، وَكَذَلِكَ صَلَاة التَّوْبَة، فَإِذا أذْنب فالتوبة وَاجِبَة على الْفَوْر، وَهُوَ مَنْدُوب إِلَى أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يَتُوب، كَمَا فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق"[4].

[1] سُورَة الْأَنْعَام: (158) .
وروى البُخَارِيّ فِي كتاب الرقَاق (فتح الْبَارِي 11/352) ، حَدِيث (5606) ، وَمُسلم فِي الإِيمان بَاب بَيَان الزَّمن الَّذِي لَا يقبل فِيهِ الْإِيمَان 1/137، حَدِيث (157) عَن أبي هُرَيْرَة- رَضِي الله عَنهُ- قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى تطلع الشَّمْس من مغْرِبهَا، فَإِذا طلعت من مغْرِبهَا آمن النَّاس كلهم أَجْمَعُونَ، فَيَوْمئِذٍ لَا ينفع نفسا إيمَانهَا لم تكن آمَنت من قبل، أَو كسبت فِي إيمَانهَا خيرا ".
[2] صَحِيح مُسلم كتاب الذّكر وَالدُّعَاء وَالتَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار بَاب اسْتِحْبَاب الاسْتِغْفَار والاستكثار مِنْهُ 4/2076، حَدِيث 2073.
[3] وَقد ذكرت أَقْوَال أهل الْعلم فِي حكم أَدَاء الصَّلَاة ذَات السَّبَب فِي وَقت النَّهْي فِي بحث مُسْتَقل بعنوان "حكم أَدَاء الصَّلَوَات فَوَات الْأَسْبَاب فِي أَوْقَات النَّهْي" وَقد ظهر لي بعد استعراض أَدِلَّة الْأَقْوَال فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَمَا ورد على بَعْضهَا من مناقشة أَن الصَّحِيح جَوَاز أَدَاء الصَّلَاة ذَات السَّبَب فِي وَقت النَّهْي إِذا وجد سَببهَا فِيهِ.
[4] مَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِية 23/215.
نام کتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي نویسنده : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست