نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 25
الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.
ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:
للضمان عند الفقهاء معنيان:
المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان[1] بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة[2].
وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.
فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين[3].
هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:
عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة[4].
والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع[5]. [1] انظر: القاموس الفقهي: ص 225. [2] أنيس الفقهاء ص 223. [3] ص 284. [4] انظر للتفصيل: المنثور في القواعد (2/ 322) . [5] القاموس الفقهي ص 225.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 25