نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 48
وقياسا على بيع ما لم يخلق المنهي عنه، فعن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل" [1]. والمجر ما في الأرحام.
وبناء عليه، لو أبرأت الزوجة زوجها من حق يثبت لها في زمن المستقبل لم يقع الإبراء صحيحا، فلو أرادت بعدُ، أن ترجع في المطالبة به كان لها ذلك، وليس للزوج أن يمتنع عن أدائه بحجة إبرائها له، لعدم صحة تصرفها فيما سبق[2]. [1] أخرجه البزار (كشف الأستار - 2/91-92) ، والبيهقي (5/341) ، وفي إسناده موسى ابن عبيدة، وهو ضعيف. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية (7/244) . [2] لمزيد من التفصيل انظر كتاب: حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها (ص 111 وما بعدها) .
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب جلد : 1 صفحه : 48