responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 51
التحليل، لتكون نماذج للتمثيل، مع بيان تعريفها وحكمها، والإشارة إلى ما فيها من الضرر الذي يلحق بالمرأة، إذ إن في تحريمها ضمان لحقوقها.
فمن الأنكحة الممنوعة شرعاً:
1- نكاح المتعة:
تعريفه:
قال الجرجاني رحمه الله: هو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة، فقبلته[1]، فالحاصل لا بد من لفظ التمتع[2].
وفي القاموس الفقهي: نكاح المتعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول[3].
وهو عند الجعفرية، أصحاب هذا النوع من النكاح: هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
والمدة، هي ما تراضيا عليه طالت هذه المدة أم قصرت كالسنة والشهر واليوم. وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، إذ لا يقع فيه طلاق[4].

[1] التعريفات ص.246
[2] أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص 146.
[3] القاموس الفقهي ص 261.
[4] النهاية للطوسي، ص 489، نقلا عن (المفصل في أحكام المرأة 6/163-188) ، وأنظر فيه تفصيل الكلام على نكاح المتعة، وأحكامه، ومناقشة أدلة المجيزين والمانعين.
نام کتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية نویسنده : الدهلوي، محمد يعقوب    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست