responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 197
المسألة المشرّكة:
المسألة المشرّكة بفتح الراء المشددة، أي: المشرك فيها, وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا، ويقال: المشرَّكة بالفتح والمشرِّكة بالكسر، وتسمى أيضا بالحمارية، وبالحجرية، وباليمية.
قال في الرحبية:
وإن تجد زوجا وأما ورثا ... وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضا لأم وأب ... واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم ... واجعل أباهم حجرا في اليم
واقسم على الإخوة ثلث التركة ... فهذه المسألة المشتركة
كان العمل في المحاكم الشرعية قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 المعمول به ابتداء من 1/ 11/ 1953 على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. ففي مثل هذه القضية يسقط العصبة أي: الأخ الشقيق, إذا استغرق أصحاب الفروض المال ولم يبق شيء للعصبة, وإليك المثال:
1- توفي عن: زوج، وأم, وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ شقيق، وأخ شقيق.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست