responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 209
أصل المسألة من "8" أسهم وتصح من "96" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "12" سهما، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "21" سهما، وأعطي إلى الحفيدين بالوصية الواجبة حصة والدهما وهي "14" سهما أقل من الثلث, لكل واحد منهما "7" أسهم.
إذا كان للمتوفى أحفاد متولدون من ولدين أو أكثر, فإن استحقاق هؤلاء الأحفاد ولو كانوا متعددين؛ هو بمقدار حصة أبيهم على ألا تزيد عن الثلث، ويقسم أولا بين أولاد المتوفى المتوفين قبله على السوية, ثم تعطى حصة كل واحد منهم إلى أولاده تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, وإليك المثال أدناه:
1- توفي عن: ابن، ابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه محمد، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه أحمد.
2- توفي عن: ابن، وابن، وابن ابن من ولد متوفى قبله اسمه خالد، وابن ابن، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثانٍ متوفى قبله اسمه بكر، وابن ابن، وبنت ابن من ولد ثالث متوفى قبله اسمه عمر.
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست