نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 216
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن سهم واحد، وإلى البنت النصف أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم إلى ابن الابن تعصيبا ولا يستحق شيئا بالوصية الواجبة؛ لأنه وارث لأصله.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "48" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ستة أسهم، وإلى البنتين الثلثان "32" سهما لكل واحدة "16" سهما، والباقي "10" أسهم إلى الحفيدين تعصيبا, لكل منهما "5" أسهم، ولا يستحقان وصية واجبة؛ لأنهما وارثان لأصلهما.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 216