responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 221
بالوصية الواجبة تسعة آلاف ليرة سورية بقية حصة أبيهما مناصفة بينهما, لكل منهما أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية، وأصاب كل واحد من ولدي المتوفى عشرة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.
مثال عملي على ما إذا كان أوصى لأحفاده بأكثر من حصة والدهم, كان الزائد وصية اختيارية:
1- توفي عن: ابن، وابن، وابن، وابن ابن، وابن ابن، وترك ألفا ومائتي ليرة سورية وأوصى إلى حفيديه بأربعمائة ليرة سورية, وهذا أكثر من حصة أبيهما.
رسم يسحب اسكنر
بما أن المتوفى ترك ألفا ومائتي ليرة سورية وله ثلاثة أولاد وحفيدان, وقد أوصى للحفيدين بمبلغ أربعمائة ليرة سورية, وهذا المبلغ أكثر من حصة أبيهما؛ لأن حصته تكون ثلاثمائة ليرة سورية والموصى به هو أربعمائة ليرة سورية؛ لذلك فلا يستحقان شيئا بالوصية الواجبة, وإن ما زاد على حصة الأب يعتبر وصية اختيارية.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست