responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 243
مثال رقم "6"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وترد إلى "5" أسهم، إلى الأخت الشقيقة "3" أسهم فرضا وردا، وإلى كل واحدة من الأخت لأم سهم واحد فرضا وردا.
الثالث: أن يكون الورثة طائفة واحدة مع وجود أحد الزوجين، فطريق التصحيح فيه أن تعتبر المسألة فيه من مخرج فرض الزوج أو الزوجة, فيأخذ أحد الزوجين فرضه والباقي يقسم على عدد رءوس الورثة فرضا وردا, فهم في هذه الحالة بمنزلة العصبات، فإن استقام فبها، وإن لم يستقم يصار إلى التصحيح المعروف، فإن كان بين رءوسهم وبين ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة موافقة يضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وإن كان بينهما مباينة يضرب جميع عدد الرءوس فما بلغ تصح منه المسألة, وإليك المثال:
أمثلة عملية على الفرع الثالث من الرد:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوج، وبنت، وبنت، وبنت.
المسألة من "6" أسهم وترد إلى "4" أسهم.
رسم يسحب اسكنر

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست