responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 265
رسم يسحب اسكنر
أصل مسألة المتوفى الأول تصح من "24" سهما مقسومة على الورثة.
وأصل مسألة المتوفى الثاني وهي البنت تصح من "12" سهما.
وسهام المتوفى "12" تقسم على ورثته دون الحاجة إلى الضرب والتصحيح؛ ولذلك أبقيت المسألة على حالتها الأولى وتصح من "24" سهما كما صحت منه المسألة الأولى، من ذلك للزوجة "3" أسهم من المسألة الأولى واثنان من ابنتها المتوفاة أي: المسألة الثانية, فصار لها خمسة أسهم، وإلى بنت الابن أربعة أسهم، وإلى الأخت لأبوين خمسة أسهم، وإلى زوج البنت المتوفاة ثلاثة أسهم، وإلى بنت البنت أي: بنت المتوفى الثانية ستة أسهم، وإلى عم الأب سهم واحد تتمة السهام التي هي "24" سهما, وإن جزء السهم هو واحد كما هو مبين في المسألة.
وأما إذا كانت المسألة غير مستقيمة إلا أنه يوجد موافقة بين نصيب الميت الثاني من التصحيح الأول, وبين التصحيح الثاني فالعمل

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست