responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 272
من بين الورثة، فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسمْ باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم, ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلاث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره، قلت: وهذا هو الصواب. وإليك المثال:
مثال رقم "1":
1- توفي عن: زوج، وأم، وعم، وصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج عن إرثه للأم والعم.
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ستة أسهم, منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى العم الباقي سهم واحد، فلما خرج الزوج عن إرثه قسمت حصته على الأم والعم بنسبة سهامهما، فصحت بعد المخارجة من ثلاثة أسهم, منها إلى الأم سهمان إرثا ومخارجة، وإلى العم سهم واحد إرثا ومخارجة كما هو مبين أعلاه.
كما وأنه يجوز أن يخرج أحد الورثة من جميع حصته الإرثية من منقول وغير منقول, أو من شيء معين من حصته الإرثية كعين أو عقار أو غيره إلى أحد الورثة, أو إلى جميعهم لقاء مبلغ يقبضه ممن خرج له.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست