responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 279
مثال رقم "1"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما, منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم.
مثال رقم "2"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا.
هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "59" المؤرخ في 17/ 9/ 1953 وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من 1/ 11/ 1953.
ميراث الحمل بعد صدور المرسوم 59 المؤرخ في 17/ 9/ 1953:
المادة 299: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين, على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست