نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 298
أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.
حكم اللقيط:
إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي جلد : 1 صفحه : 298