responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 337
الجهة الأخرى, فالعمة شقيقة أبي الميت مع الخالة أخت أمه من الأم فقط لا تقدم عليها، بل للعمة ثلثا المال وللخالة ثلثه.
رسم يسحب اسكنر
الثلثان لقرابة أبي الميت, والثلث لقرابة أمه.
- ولو اجتمع: خال شقيق وعمة هي أخت أبي الميت من أبيه فقط, فالثلثان للعمة والثلث للخال, ويقسم الثلثان على قرابة الأب والثلث على قرابة الأم على أبدانهم, للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: توفي عن: عشر عمات في قوة واحدة، وخال وخالة في قوة واحدة، فإن الثلثين للعمات يقسم على عدد رءوسهن, والثلث للخال والخالة أثلاثا.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من "3" أسهم وتصح من "45" سهما, منها إلى العمات الثلثان "30" سهما لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم, وإلى الخال والخالة الثلث "15" سهما منها "10" أسهم للخال و"5" أسهم للخالة.
- وإن اجتمع: اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام, وكانوا جميعا من

نام کتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري نویسنده : محمد خيري المفتي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست