responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 101
أما التعليق بالمشيئة:
أ- بعض الفقهاء يرى صحة هذا العقد.
ب- بعضهم لا يصححه إلّا إذا كان القصد من المشيئة هو التبرك، أو أن كل شيء بمشيئة الله، فإن كان القصد هو التعليق فلا يصح العقد.
13- جمهور العلماء على أن التأقيت في عقد النكاح مبطل له, سواء كان الأجل قصيرًا أم بعيدًا, معلومًا أم مجهولًا، ورأي الجمهور أقرب إلى القواعد المستقرة في الشريعة حسمًا لمادة الفساد وسدًّا للذرائع.
14- من كانت له الولاية من الجانبين "أصلية أو دخيلة" يصح له أن يتم العقد بلفظ واحد عند أكثر الفقهاء, وينعقد النكاح بعبارة واحدة, لكن يجب أن تكون واضحة الدلالة على المقصود, مع ذكر العناصر الأخرى التي لا يصح العقد إلّا بها كالصداق وغيره.
15- مجلس العقد: المراد به وحدة الزمان والمكان اللذين يكونان ظرفًا للإيجاب والقبول, أو ما يقوم مقامها.
16- أهم العناصر التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة الخاصة بالعقد:
اسم الزوجين ونسبهما, صفة الزوجة "بكر أم ثيب", اسم الولي ونسبه, الصداق, الشاهدان, التاريخ.

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست