نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 116
أحدهما أميرًا أو قاضيًا أو عصبًا للمرأة مثلًا, فإنه يعطى الحق بهذه الصفة الأخيرة ولا تضره البنوة.
دليل الأكثر: ما ورد في السنة من تزويج عمر بن أبي سلمة لأمه أم سلمة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم، والشاهد فيه قولها: فقالت: إنه ليس أحد من أوليائي شاهد, قال -صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس أحد شاهد ولا غائب إلا سيرضى"، فقلت: يا عمر, قم فزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم[1], وفي رواية أخرى: "مري ابنك أن يزوجك" فأثبت له ولاية لأنه كان شاهدا.
وكذلك ما روي في قصة زواج أم سليم من أبي طلحة -رضي الله عنهما, وقيام أنس -وهو ابنها- بذلك، والشاهد فيها قولها: "يا أنس زوج أبا طلحة"[2].
وقد استدل الذين حرموا الابن من الولاية على أمه بعدم وجود مشاركة بينها وبينه في النسب؛ إذ انتسابها إلى أبيها, والابن ينتسب إلى أبيه، فلا يعتني بدفع العار عن النسب[3].
وأما ما ورد في تزويج عمر بن أبي سلمة لأمه -على فرض صحته, فإنما كان ببنوة العم؛ لأنه من بني أعمامها.
وقد استدل الذي قدَّم الأب على الابن بأن الولد موهوب لأبيه، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} [4], وفي الحديث "أنت ومالك لأبيك" [5], وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرًا بخلاف الميراث[6]. [1] السنن الكبرى للبيهقي جـ7/ 131, والحديث سبق. [2] السنن الكبرى جـ7/ 132. [3] مغني المحتاج جـ3/ 151. [4] سورة الأنبياء الآية رقم 90. [5] ابن ماجه 2991، والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 230، وصححه البوصيري، وعبد الحق الأشبيلي ثم الشيخ الألباني. [6] كشاف القناع جـ5/ 50.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 116