نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 134
وقاطعة الدلالة, أو كان يستطيع أن يكتب ما يريد.
6- الذكورة: عند جمهور الفقهاء.
ويرى بعض الفقهاء صحة انعقاد النكاح بشهاد رجل وامرأتين.
4- يذهب جمهور الفقهاء إلى صحة انعقاد النكاح بشهادة الأعمى، ويذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الشهادة من الأعمى لتشابه الأصوات.
ورأي الجمهور أولى بالاعتبار؛ لأن صوت القريب أو الصديق أو الجار لا يخفى على قريبه أو صديقه أو جاره.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 134