نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 139
الفصل الخامس: الصداق
الصداق من أهم عناصر عقد النكاح، وقد أخذ جهودًا كثيرة من الفقهاء في بحث دقائقه، وقد كتبت فيه رسائل علمية في العصر الحديث, ولكننا لظروف الطلاب في هذه المرحلة سنتناول أهم أحكامه بمشيئة الله تعالى في عدة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الصداق ودليل مشروعيته
تعريف الصداق:
الصداق في اللغة: مهر المرأة, وله أسماء كثيرة؛ منها: صداق، ومهر، ونحلة, وفريضة، وحباء، وأجر، وعقر، وعلائق.
وفي الاصطلاح: هو ما يكون عوضًا في النكاح.
وهذا أعم من أن يكون نقدًا أو غير نقد، حالًا أو مؤجلًا، مالًا معينًا أو منفعة، وغير ذلك مما يصلح أن يكون عوضًا في عقد البيع أو الإجارة.
دليل مشروعية الصداق:
الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1], قال أبو عبيدة: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى, وقيل: النحلة: الهبة، [1] سورة النساء الآية رقم5.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 139