responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 142
أما إن حصل الطلاق أو الموت بعد الدخول فلها مهر مثلها عند الجميع[1].
ولكنه يُسْتَحَبُّ تسمية الصداق في العقد قطعًا للنزاع وحسمًا لأي خلاف يحصل في المستقبل, وقد وردت السنة المطهرة في كثير من الأحاديث بتسمية الصداق، ومنها حديث الواهبة نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال للرجل الذي طلبها للزواج: "هل من شيء تصدقها به؟ " فالتمس فلم يجد شيئًا, قال: "فالتمس خاتمًا من حديد"، فلم يجد شيئًا، فزوجه إياها بما معه من القرآن[2].
فإن اتفقا على إسقاطه جملة فقد ذهب بعضهم إلى عدم صحة العقد على أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وذهب آخرون إلى أنه يصح العقد ويجب لها مهر المثل, سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده[3].
تقدير الصداق:
ذهب فريق من الفقهاء إلى صحة الصداق بأي شيء يصدق عليه أنه مال مهما كان قليلًا، ما دامت له قيمة، وقد تقدَّم حديث الواهبة نفسها, وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتمًا من حديد"، وكذلك زوَّج سعيد بن المسيب ابنته -التي أبى أن يزوجها للخليفة الذي طلبها منه, وزوَّجَها لطالب فقير- بدرهمين، وقال: لو أصدقها سوطًَا لحلت[4].
وذهب فريق آخر إلى ضرورة أن يكون الصداق مقدرًا لا يقل عن حد معين، وقد جعل له بعضهم حدًّا أدنى لا يقل عن ثلاثة دراهم[5] وقال آخرون: لا يقل

[1] المغني جـ10/ 99 طبعة الأمير تركي, والمهذب جـ2/ 55, والمسند.
[2] البخاري جـ3/ 132، جـ6/ 236، جـ7/ 8، 17، 19، ومسلم 1425 في النكاح.
[3] الهداية جـ3/ 209، ومسلم جـ2/ 104.
[4] المغني جـ10/ 99 طبعة الأمير تركي، والمهذب جـ2/ 55.
[5] حاشية العدوي على الكفاية جـ2/ 36.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست