نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 16
المبحث الثاني: مدى كون النكاح من العبادة
اتفق الفقهاء على أن النكاح من العبادة إذا كان القصد منه الإعفاف أو النسل أو غيرهما من الأمور التي يدعو الإسلام إلى تحقيقها.
واختلفوا فيما إذا خلا من ذلك:
- فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه مباح إذا لم يشغله عن عبادة نافلة[1]؛ لأن المقصود منه حينئذ مجرد قضاء الشهوة.
- ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من العبادة، فقد قال صاحب الدر المختار الحنفي: "ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن, ثم تستمر في الجنة إلّا النكاح والإيمان"[2].
ونصوص الشريعة تقوي الرأي القائل بأنه من العبادة, فقد جاء في الحديث الشريف "إن في بضع أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله, أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال -صلى الله عليه وسلم: "رأيتم إذا وضعها في حرام, أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [3].
الزواج أفضل من التخلي للعبادة:
يفهم من كلام أكثر الفقهاء أن النكاح إذا اقترن بقصد تحقيق شي صالح للدنيا أو الآخرة فإنه أفضل من التخلي للعبادة، ولم يشذّ عن ذلك إلّا قليل من الفقهاء الذين آثروا التخلي للعبادة تعلقًا ببعض الآثار الواهية التي تدعو إلى ترك النكاح [1] حاشية قليبوبي وعميرة على المحلي على المنهاج جـ3/ 206, وكشاف القناع جـ5/ 7, شرح الخرشي مع حاشية العدوي عليه جـ3/ 165, والدر المختار مع حاشية رد المحتار جـ3/ 3. [2] الدر المختار مع حاشية رد المحتار جـ3/ 3. [3] صحيح مسلم، وسبق ص3.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 16