responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 160
المطلب الثالث: الموانع الصحية
وهي عبارة عن تلبس أحد زوجي المستقبل بأحد الأمراض التي تنفر الطرف الآخر منه لو علم بها قبل إنشاء عقد الزواج، لكن إذا اطَّلع عليها قبل العقد ووافق على الاستمرار في إجراءات العقد بالرغم من علمه بها, فإن العقد يصح إذا كان الزوج بالغًا عاقلًا رشيدًا، أما إذا كان محجورًا عليه, فإن الأمر يتوقف على إذن وليه وإذنه هو بعد بلوغه؛ حيث يجوز له حينئذ المطالبة بفسخ العقد[1].
لكن إذا كان هذا المرض بالزوج فشرط الاستمرار في إجراءات هذا العقد رغم العلم به هو موافقة الزوجة فقط, ولا كلام لأوليائها في ذلك.
والأمراض المعول عليها والتي تعطي أحد الزوجين الحق في المطالبة بفسخ العقد قبل الدخول أو بعده, هي الأمراض المستحكمة التي لا يمكن البرء منها, أو يمكن بعد زمن طويل, ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر, سواء أكانت قبل العقد ولم يعلم بها, أو حدثت بعده ولم يرض بها، ومن هذه العيوب ما هو خاصٌّ بالرجال, ومنها ما هو خاصٌّ بالنساء, ومنها ما هو مشترك بينها:
- ومن العيوب الخاصة بالرجال: الجب، والعنة، والخصاء[2].
- ومن العيوب الخاصة بالنساء: الرتق والقرن والإفضاء وبخر الفرج عند المالكية[3].
العيوب المشتركة بين الرجال والنساء وهي: الجنون والجذام والبرص والعُذيطة وهي التغوط عند الجماع.
والأثر المترتب على الفسخ بالعيب المقارن للعقد أو الحادث بعده: إن حدث قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعد الدخول وقبل الوطء فعليه مهر المثل، وإن وطئ فعليه المسمى[4].

[1] الشرح الكبير جـ2/ 277.
[2] الجب: قطع الذكر مع الأنثيين، والعنة -بضم العين: العجز عن الوطء, أو هو صغر الذكر جدًّا، والخصاء: إذهاب الخصتين.
[3] القرن -بفتح الراء: شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبًا فيمكن علاجه, وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه، والرتق -بفتح الراء والتاء: انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع, وهو كالقرن في العلاج وعدمه، الإفضاء: اختلاط مسلكي الذكر والبول, وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط, وبخر الفرج: أي: نتن الفرج, وقد قال بذلك المالكية دون غيرهم في هذا العيب خاصة, أما عند الأئمة الثلاثة فلا ردَّ بنتن الفرج كنتن الفم, فلا رد به عند الجميع.
[4] المحلى على المنهاج جـ3/ 262، 263.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست