responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 168
صفية بنت حيي, وتسرَّى بالإماء وقال:$"من كانت عنده جارية فعلَّمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" متفق عليه.
ولأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه فلم يعتبر ذلك في الأم[1].
هـ- هل الكفاءة شرط في صحة النكاح؟ وهل يبطل بفقدانها؟
يرى بعض المالكية وبعض الحنابلة وبعض الحنفية أنها شرط صحة يبطل العقد بفقدها[2], أما الجمهور فيرى أنها حق يجوز تركه، فلو رضيت المرأة وأولياؤها بزواجها من فاسق سكّيرٍ يؤمن عليها منه صحَّ النكاح[3], ويرى الحنفية أنها معتبرة للزوم النكاح[4].
و مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة:
يذهب الحنفية إلى اعتبارها في النسب والإسلام والحرفة والحرية والديانة والمال والقدرة على الجماع[5].
ويذهب المالكية في المعتمد عندهم على إلى أنها معتبرة في التدين؛ أي: كونه ذا دين غير فاسق، والسلامة من العيوب, ونقل عن ابن القاسم أنها معتبرة في المال أيضًا, لكنهم قالوا: إن شرط السلامة من العيوب حق للمرأة وليس للأولياء فيه كلام، وكذلك لهم في كفاءة العبد للحرة رأيان[6].
ويذهب الشافعية إلى أن المعتبر في خصال الكفاءة خمسة، وهي السلامة من العيوب المثبتة للخيار مثل "الجنون أو الجذام أو البرص"، والحرية والنسب

[1] المغني جـ6/ 487.
[2] البهجة على التحفة للتسولي جـ1/ 161، والمغني جـ6/ 481، وحاشية ابن عابدين جـ3/ 86.
[3] الشرح الكبير للدردير جـ2/ 249، والمغني جـ6/ 481.
[4] الدر المختار مع الحاشية جـ3/ 86.
[5] الدر المختار مع الحاشية جـ3/ 86، 87.
[6] الشرح الكبير جـ3/ 249، 250.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست