responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 174
حق للمرأة والأولياء معًا، أو حق للمرأة الثيب دون وليها، أو حق لله تعالى، أو حق للولي فقط، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم عدم اعتبار الكفاءة في النكاح أصلًَا.
9- جمهور الفقهاء على أن الكفاءة معتبرة في جانب الزوج, وغير معتبرة في جانب الزوجة.
10- يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح, فهي حق يجوز تركه لو رضيت بذلك المرأة وأولياؤها.
11- اختلفت مواقف العلماء من الأمور المعتبرة في الكفاءة.
12- رأى بعض الفقهاء إعطاء الزوجة وأوليائها الحق في التمسك بالكفاءة وذلك لغاية سامية, وساعدهم على هذا الاتجاه ما نُقِلَ عن عددٍ من السلف أنهم كانوا يراعون ذلك, أو يدعون إليه باعتباره أمرًا واقعًا.
13- يلاحظ أن الكفاءة عند الجمهور ليست ضربة لازب, ولكنها سلاح في يد المرأة التي يراد تزويجها, كما أن بعضها سلاح في يد وليها.

نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست