نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 261
ب- خلافًا لمن قال: لا بُدَّ أن يجامع أو يطلق.
9- إذا امتنع المولى من الفيئة بعد التربص أُمِرَ بالطلاق, فإن امتنع من الطلاق:
أ- رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه.
ب- وقيل: يضيق عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.
10- وهذه الطلقة:
أ- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة.
ب- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ.
11- مَنْ تَرَكَ جماع زوجته دون يمين:
أ- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.
ب- بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع فإنه يُعْطَى حكم المولي وإلا فلا.
12- إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:
أ- فإن كانت ثيِّبًا؛ فالقول قولُه مع يمينه.
ب- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات.
نام کتاب : فقه الأسرة نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 261